النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وكان الله قويا عزيزا): فقام رسول الله الله فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام فصلى العصر كما كان يصلبها قبل ذلك، ثم أقام فصلى المغرب كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، وذلك قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن فى شيء منها ولم يقما
أقول: قال محمد بن الحسن فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: عرس رسول الله فقال: من يحرسنا؟ فقال شاب من الأنصار: أنا يا رسول الله أحرسكم. فحرسهم حتى إذا كان الصبح غلبته عيناه، فما استيقظوا إلا بحر الشمس،
فقام رسول الله الله فتوضأ وتوضاً أصحابه، وأمر المؤذن فأذن فصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الفجر بأصحابه، وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي في وقتها، ثم قال محمد وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة اهـ.
فظهر بذلك أن مذهب أبي حنيفة فى الفائتة الأذان والإقامة، فيكون ماعزاه المصنف إليه هنا غير صحيح. نعم هو لا يرى تكرير الأذان فى كل فائتة عند قضاء عدة فوائت في مجلس واحد، بل يرى كفاية أذان واحد فى الأولى، وتكرير الإقامة عند قضاء كل منها، وهذا هو المنصوص في الحديث الأول في هذا الباب.
وأما كفاية آذان الحى وإقامته لمن صلى في بيته، فقد أخرجه المصنف في المصنف بإسناد صحيح عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره. فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا قال: قوموا فصلوا ولم يأمر بأذان ولا إقامة اهـ
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن فى شيء منها ولم يقما
أقول: قال محمد بن الحسن فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: عرس رسول الله فقال: من يحرسنا؟ فقال شاب من الأنصار: أنا يا رسول الله أحرسكم. فحرسهم حتى إذا كان الصبح غلبته عيناه، فما استيقظوا إلا بحر الشمس،
فقام رسول الله الله فتوضأ وتوضاً أصحابه، وأمر المؤذن فأذن فصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الفجر بأصحابه، وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي في وقتها، ثم قال محمد وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة اهـ.
فظهر بذلك أن مذهب أبي حنيفة فى الفائتة الأذان والإقامة، فيكون ماعزاه المصنف إليه هنا غير صحيح. نعم هو لا يرى تكرير الأذان فى كل فائتة عند قضاء عدة فوائت في مجلس واحد، بل يرى كفاية أذان واحد فى الأولى، وتكرير الإقامة عند قضاء كل منها، وهذا هو المنصوص في الحديث الأول في هذا الباب.
وأما كفاية آذان الحى وإقامته لمن صلى في بيته، فقد أخرجه المصنف في المصنف بإسناد صحيح عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره. فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا قال: قوموا فصلوا ولم يأمر بأذان ولا إقامة اهـ