النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
لا يشمله الحديث الصحيح المذكور، وأما المرسل الذى تمسك به مالك فلا يقوى أمام ذلك الحديث الصحيح الصريح الوارد بطرق شتى بدون أى علة.
فظهر أن أبا حنيفة عمل بالحديث وفهم منه بقوة غوصه على المعاني ما غاب عن كثير من أهل العلم، ولم تنخرم عنده الأصول والضوابط العامة بخلاف غيره مهما أطالوا الكلام، وقد توسع البدر العينى فى عمدة القارى (6-53) و (البناية شرح الهداية) في سرد شكوك المخالفين والرد عليهم لكن لا يتسع المقام لتلخيص ذلك كله.
وسبقه الطحاوى في معانى الآثار في المقارنة بين الأدلة واستخلاص الصواب من بينها كما هو شأنه في البحوث المتشعبة، وليس أبو حنيفة بمنفرد في رأيه هذا بل معه من سبق ذكرهم من كبار الأئمة، وأخرج الطحاوى عن سليمان بن شعيب عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم (أنه أسوة الغرماء) وأخرج بهذا الطريق أيضا عن شعبة عن أشعث مولى آل حمران عن الحسن قال (هو أسوة الغرماء) وقال أيضا: هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال ابن حزم في المحلى: (?) (???) فروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن خلاس بن عمرو عن على بن أبى طالب قال: (هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو أسوة الغرماء) وهو قول إبراهيم النخعى والحسن أن من أفلس أو مات فوجد إنسان سلعته التي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء.
وقال الشعبي فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه: فهو والغرماء فيه سواء، وقول أبي حنيفة وابن شبرمة ووكيع كقول إبراهيم،
فظهر أن أبا حنيفة عمل بالحديث وفهم منه بقوة غوصه على المعاني ما غاب عن كثير من أهل العلم، ولم تنخرم عنده الأصول والضوابط العامة بخلاف غيره مهما أطالوا الكلام، وقد توسع البدر العينى فى عمدة القارى (6-53) و (البناية شرح الهداية) في سرد شكوك المخالفين والرد عليهم لكن لا يتسع المقام لتلخيص ذلك كله.
وسبقه الطحاوى في معانى الآثار في المقارنة بين الأدلة واستخلاص الصواب من بينها كما هو شأنه في البحوث المتشعبة، وليس أبو حنيفة بمنفرد في رأيه هذا بل معه من سبق ذكرهم من كبار الأئمة، وأخرج الطحاوى عن سليمان بن شعيب عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم (أنه أسوة الغرماء) وأخرج بهذا الطريق أيضا عن شعبة عن أشعث مولى آل حمران عن الحسن قال (هو أسوة الغرماء) وقال أيضا: هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال ابن حزم في المحلى: (?) (???) فروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن خلاس بن عمرو عن على بن أبى طالب قال: (هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو أسوة الغرماء) وهو قول إبراهيم النخعى والحسن أن من أفلس أو مات فوجد إنسان سلعته التي باع بعينها فهو فيها أسوة الغرماء.
وقال الشعبي فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فمات فوجد كيسه بعينه: فهو والغرماء فيه سواء، وقول أبي حنيفة وابن شبرمة ووكيع كقول إبراهيم،