النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي يقول: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، واذا لم يجد تنعلين فليليس خفين.
حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل.
من حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ أو ما يترك المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم).
أقول: ليس في الأثر نفى وجوب الدم على المحرم إذا لبس ذلك، ولا يوجب عذر المحرم سقوط الدم عنه إذا لبس ما لا يلبس عند العذر، والإباحة لعذر لا توجب سقوط الفدية کمن به أذى من رأسه فحلق ولبس لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، ولقوله عليه السلام لكعب بن عجرة عند السنة: (أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال: احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين، واللفظ لمسلم. وليس في الأحاديث ما يصرح بسقوط الفدية عن المعذور، وقد روى أبو حنيفة أحاديث فيما لا يلبسه المحرم إلا بعذر وفيما يلبسه مطلقا وأخذ بأحاديث البابين من غير أن يسقط عن المعذور ما لم يسقطه الشرع نصاً كما أوضحت ذلك في (تأنيب الخطيب) راجع (ص 94) منه فلا
حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل.
من حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ أو ما يترك المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل فعليه دم).
أقول: ليس في الأثر نفى وجوب الدم على المحرم إذا لبس ذلك، ولا يوجب عذر المحرم سقوط الدم عنه إذا لبس ما لا يلبس عند العذر، والإباحة لعذر لا توجب سقوط الفدية کمن به أذى من رأسه فحلق ولبس لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، ولقوله عليه السلام لكعب بن عجرة عند السنة: (أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال: احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين، واللفظ لمسلم. وليس في الأحاديث ما يصرح بسقوط الفدية عن المعذور، وقد روى أبو حنيفة أحاديث فيما لا يلبسه المحرم إلا بعذر وفيما يلبسه مطلقا وأخذ بأحاديث البابين من غير أن يسقط عن المعذور ما لم يسقطه الشرع نصاً كما أوضحت ذلك في (تأنيب الخطيب) راجع (ص 94) منه فلا