النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، وليتم عليه، فإذا سلم سجد سجدتين.
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي أنه صلى الظهر خمسا فقيل له إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة).
أقول: لا نص في الحديث على أنه ما كان قعد في الرابعة، ليكون أبو حنيفة مخالفاً للأثر، بل الظاهر أنه قعد فى الرابعة بدليل أنه زاد على المعهود في البيان مجرد زيادة الخامسة ولو كان فعل شيئا غير معهود سواها لذكره معا.
وإعادة الصلاة عند عدم القعود في الرابعة مسألة اجتهادية لا نص فيها لأحد الطرفين غير ردها إلى الأصول العامة، وذلك مما تختلف فيه الأنظار من غير تصور مخالفة للآثار وعلى كل حال ففيما ذهب إليه أبو حنيفة من إعادة الصلاة غاية الاحتياط من أين يستحق التأنيب والاستنكار؟
وأبو حنيفة نظر إلى أن الصلاة في الإسلام ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولم تعهد في الإسلام صلاة خماسية فإذا لم يقعد في الرابعة وسجد للخامسة يكون أتى بما لم يعهد الاعتداد به فوجبت إعادة الرباعي المزيد فيه الخامسة، بدون قعود قبلها كما في فيض البارى.
وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر
17 - وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن عمر وسمع جابراً يقول سمعت
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي أنه صلى الظهر خمسا فقيل له إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة).
أقول: لا نص في الحديث على أنه ما كان قعد في الرابعة، ليكون أبو حنيفة مخالفاً للأثر، بل الظاهر أنه قعد فى الرابعة بدليل أنه زاد على المعهود في البيان مجرد زيادة الخامسة ولو كان فعل شيئا غير معهود سواها لذكره معا.
وإعادة الصلاة عند عدم القعود في الرابعة مسألة اجتهادية لا نص فيها لأحد الطرفين غير ردها إلى الأصول العامة، وذلك مما تختلف فيه الأنظار من غير تصور مخالفة للآثار وعلى كل حال ففيما ذهب إليه أبو حنيفة من إعادة الصلاة غاية الاحتياط من أين يستحق التأنيب والاستنكار؟
وأبو حنيفة نظر إلى أن الصلاة في الإسلام ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ولم تعهد في الإسلام صلاة خماسية فإذا لم يقعد في الرابعة وسجد للخامسة يكون أتى بما لم يعهد الاعتداد به فوجبت إعادة الرباعي المزيد فيه الخامسة، بدون قعود قبلها كما في فيض البارى.
وجوب الدم على محرم لبس سراويل بعذر
17 - وقال أيضا: وحدثنا ابن عيينة عن عمر وسمع جابراً يقول سمعت