أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع الحدود والجنايات
ما المراد بقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} [النساء:29]، هل هو قتل النفس، أم قتل الغير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وقوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} أي: بارتكاب محارم الله، وتعاطي معاصيه، وأكل أموالكم بينكم بالباطل: {إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29] أي: فيما أمركم به، ونهاكم عنه، والله أعلم.
205) فتوى
التحكيم في صلح القتل العمد
السؤال:
هل يجوز التحكيم في دية القتل العمد إذا أقر القاتل بفعله، برجاء تفصيل الإجابة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: القتل العمد لا يوجد فيه دية، وإنما هو صلح بما يتفق عليه الطرفان، فلو اصطلحا على أي مبلغ قلَّ أو كثر جاز، والله أعلم.
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وقوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} أي: بارتكاب محارم الله، وتعاطي معاصيه، وأكل أموالكم بينكم بالباطل: {إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29] أي: فيما أمركم به، ونهاكم عنه، والله أعلم.
205) فتوى
التحكيم في صلح القتل العمد
السؤال:
هل يجوز التحكيم في دية القتل العمد إذا أقر القاتل بفعله، برجاء تفصيل الإجابة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: القتل العمد لا يوجد فيه دية، وإنما هو صلح بما يتفق عليه الطرفان، فلو اصطلحا على أي مبلغ قلَّ أو كثر جاز، والله أعلم.