أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الدعوى والشهادة
أقول وبالله التوفيق: لا شك في ثبوت حد السرقة؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}، ولا يقطع يد من يسرق المال العام؛ لأن له فيه نصيبًا، فأوجب شبهة فلا تقطع يده، والله أعلم.
المبحث الخامس
الدعوى والشهادة
216) فتوى
المبحث الخامس
الدعوى والشهادة
216) فتوى