أيقونة إسلامية

أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور

صلاح أبو الحاج
أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع الحدود والجنايات

الصفح والشفاعة في حد من الحدود
السؤال:
شخص قام بفعل الزنا والسرقة، وصاحب الحق يرفض العفو مستدلًا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، فقام بعض الأشخاص بالشفاعة له، هل العفو عن حد من الحدود جائز؟ وهل الشفاعة لمرتكب هذه الحدود جائزة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث في إقامة الحدود، ولا يوجد عندنا إقامة لها، فلا وجه للاستدلال به، وإن أمكن السماح والصفح إن ظهرت علامات التوبة فهو أولى، والله أعلم.
1) فتوى
حدّ السرقة
السؤال:
لو الحدود مطبقة يكون حد السارق قطع اليد، فهل حد السرقة ثابت، وهل سارقي المال العام ينطبق عليهم لفظ السارق الذي تقطع يده؟
الجواب:
المجلد
العرض
89%
تسللي / 143