أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
9) فتوى
عادة أهل الأردن بالحلف
السؤال:
اشترى لي أخي غرضاً ما، فقلت له: والله سأدفع ثمنه، فأبى، فهل عليَّ كفّارة أم هو يمين لغو؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عادة في الأردن يتلفظون بِـ «والله» كعادة وليس كيمين، فإن كان كذلك فلا كفارة عليك، وإن تلفظت به يميناً كانت عليك كفارة اليمين للحنث، والله أعلم.
10) فتوى
صورة يمين الفور
السؤال:
هل ينطبق يمين الفور في الفقه الحنفي على بعض الأيمان، كمن طلب سيارة أخيه، فلم يعطه إياها، فحلف ألّا يركبها بعد، فركبها بيوم آخر، فهل يحمل هذا على يمين الفور بمعنى لا كفارة عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمين الفور يرجع للقصد، فإن كان يقصد ألا
عادة أهل الأردن بالحلف
السؤال:
اشترى لي أخي غرضاً ما، فقلت له: والله سأدفع ثمنه، فأبى، فهل عليَّ كفّارة أم هو يمين لغو؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عادة في الأردن يتلفظون بِـ «والله» كعادة وليس كيمين، فإن كان كذلك فلا كفارة عليك، وإن تلفظت به يميناً كانت عليك كفارة اليمين للحنث، والله أعلم.
10) فتوى
صورة يمين الفور
السؤال:
هل ينطبق يمين الفور في الفقه الحنفي على بعض الأيمان، كمن طلب سيارة أخيه، فلم يعطه إياها، فحلف ألّا يركبها بعد، فركبها بيوم آخر، فهل يحمل هذا على يمين الفور بمعنى لا كفارة عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمين الفور يرجع للقصد، فإن كان يقصد ألا