أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
26) فتوى
الحلف على الغير
السؤال:
حلفتُ على شخص بأن يأكل ولم يأكل، فهل عليّ كفارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يبر باليمين يجب الكفارة، والله أعلم.
27) فتوى
التراجع عن اليمين
السؤال:
إذا حلف شخصٌ أنه لن يفعل شيئًا معينًا؛ لأنه يعتقد أنه محرم، ثم اكتشف جوازه وأراد فعله، ما الحكم بالنسبة لليمين الذي حلفه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان بنى يمينه على أنه محرم، ثم تبين أنه ليس بمحرم، فلا كفارة عليه إن فعل، والله أعلم.
الحلف على الغير
السؤال:
حلفتُ على شخص بأن يأكل ولم يأكل، فهل عليّ كفارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يبر باليمين يجب الكفارة، والله أعلم.
27) فتوى
التراجع عن اليمين
السؤال:
إذا حلف شخصٌ أنه لن يفعل شيئًا معينًا؛ لأنه يعتقد أنه محرم، ثم اكتشف جوازه وأراد فعله، ما الحكم بالنسبة لليمين الذي حلفه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان بنى يمينه على أنه محرم، ثم تبين أنه ليس بمحرم، فلا كفارة عليه إن فعل، والله أعلم.