أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
32) فتوى
حكم الحنث باليمين
السؤال:
إذا حلف المرء يمينًا ألّايسامح شخصًا لا في الدنيا ولا الآخرة، إلا أنه وبعد وفاة هذا الشخص قام بمسامحته قبل الدفن، ما كفارة هذا اليمين؟
الجواب: أقول وبالله التوفيق: عليه كفارة اليمين المعروفة، وهي عشرون دينارًا لعشرة مساكين، والله أعلم.
33) فتوى
الحنث بيمين الزوج
السؤال:
رجل حلف بالله على زوجته ألا تذهب إلى بيت أهلها لأسبوع؛ ليستفزّها دون سبب، لذلك لم تطاوعه وذهبت لأهلها، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كان الواجب عليها إطاعته، وعدم عصيان أمر الزوج، ويلزم عليه كفارة يمين، والله أعلم.
حكم الحنث باليمين
السؤال:
إذا حلف المرء يمينًا ألّايسامح شخصًا لا في الدنيا ولا الآخرة، إلا أنه وبعد وفاة هذا الشخص قام بمسامحته قبل الدفن، ما كفارة هذا اليمين؟
الجواب: أقول وبالله التوفيق: عليه كفارة اليمين المعروفة، وهي عشرون دينارًا لعشرة مساكين، والله أعلم.
33) فتوى
الحنث بيمين الزوج
السؤال:
رجل حلف بالله على زوجته ألا تذهب إلى بيت أهلها لأسبوع؛ ليستفزّها دون سبب، لذلك لم تطاوعه وذهبت لأهلها، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كان الواجب عليها إطاعته، وعدم عصيان أمر الزوج، ويلزم عليه كفارة يمين، والله أعلم.