أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
بعد فلا شيء عليها، وإن قصدت ألا ترتبه مطلقًا، فعليها كفارة يمين، وهي عشرون دينارًا لعشرة مساكين، والله أعلم.
49) فتوى
حكم الحنث باليمين
السؤال:
سيدة حلفت على زوجة ابنها ألا تدخل بيتها، ثم سمحت لها بالدخول، فماذا يترتب عليها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها كفارة يمين، وهي مقدرة بعشرين ديناراً، توزع على عشرة مساكين، والله أعلم.
50) فتوى
التحايل في اليمين
السؤال:
المشتري حلف أن يدفع ثمن السلعة، والبائع حلف ألا يأخذ الثمن ويهديه السلعة، والذي حصل أن المشتري أعطى البائع قيمة السلعة بنية التبرع مع العلم أن البائع وضعه المادي جيد، فهل ذلك يسقط الكفارة عن الجهتين؟
49) فتوى
حكم الحنث باليمين
السؤال:
سيدة حلفت على زوجة ابنها ألا تدخل بيتها، ثم سمحت لها بالدخول، فماذا يترتب عليها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها كفارة يمين، وهي مقدرة بعشرين ديناراً، توزع على عشرة مساكين، والله أعلم.
50) فتوى
التحايل في اليمين
السؤال:
المشتري حلف أن يدفع ثمن السلعة، والبائع حلف ألا يأخذ الثمن ويهديه السلعة، والذي حصل أن المشتري أعطى البائع قيمة السلعة بنية التبرع مع العلم أن البائع وضعه المادي جيد، فهل ذلك يسقط الكفارة عن الجهتين؟