أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
56) فتوى
الإكراه في اليمين
السؤال:
امرأة حلفت ألا تذهب لطبيب، ثمَّ مرضت وأجبرها زوجها وابنها للذهاب إلى الطبيب، فما حكم اليمين الذي حلفت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يلزمها كفارة يمين؛ لأنَّها ذهبت ولو كانت مكرهة؛ لأنَّه لا تأثير للإكراه على اليمين، والله أعلم.
57) فتوى
الأيمان المتصلة بمشيئة الله
السؤال:
حلف والله لن أفعل إن شاء الله، ولم يفعل هل يحنث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أدخل المشيئة في كلامه يبطل اليمين ولا يبقى فيه كفارة إن لم يف، والله أعلم.
الإكراه في اليمين
السؤال:
امرأة حلفت ألا تذهب لطبيب، ثمَّ مرضت وأجبرها زوجها وابنها للذهاب إلى الطبيب، فما حكم اليمين الذي حلفت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يلزمها كفارة يمين؛ لأنَّها ذهبت ولو كانت مكرهة؛ لأنَّه لا تأثير للإكراه على اليمين، والله أعلم.
57) فتوى
الأيمان المتصلة بمشيئة الله
السؤال:
حلف والله لن أفعل إن شاء الله، ولم يفعل هل يحنث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أدخل المشيئة في كلامه يبطل اليمين ولا يبقى فيه كفارة إن لم يف، والله أعلم.