أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
70) فتوى
الحنث بيمين عدم فعل معصية
السؤال:
سيدة حلفت وقالت: وعهد الله ألا تقرأ الفنجان، ثم عادت للعمل، فما حكم فعلها هذا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يحرم عليها هذا الفعل، وعليها كفارة يمين؛ لعدم البر باليمين، والله أعلم.
71) فتوى
الحنث باليمين اضطرارًا
السؤال:
امرأة حلفت يمينًا ألا تأخذ مالًا من رجل باعته شيئًا؛ لأنه كان يماطل في دفع ثمنه، لكن هي بحاجة للمال للتسجيل في الجامعة فأخذت المال، هل عليها كفارة يمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليها كفارة يمين؛ لأنها حنثت بيمينها، والله أعلم.
الحنث بيمين عدم فعل معصية
السؤال:
سيدة حلفت وقالت: وعهد الله ألا تقرأ الفنجان، ثم عادت للعمل، فما حكم فعلها هذا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يحرم عليها هذا الفعل، وعليها كفارة يمين؛ لعدم البر باليمين، والله أعلم.
71) فتوى
الحنث باليمين اضطرارًا
السؤال:
امرأة حلفت يمينًا ألا تأخذ مالًا من رجل باعته شيئًا؛ لأنه كان يماطل في دفع ثمنه، لكن هي بحاجة للمال للتسجيل في الجامعة فأخذت المال، هل عليها كفارة يمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليها كفارة يمين؛ لأنها حنثت بيمينها، والله أعلم.