أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول الأيمان
76) فتوى
مخالفة الحلف على زوجته
السؤال:
رجل حلف على زوجته أن لا تذهب إلى بيت أبيها، وقام هو بأخذها، هل عليه كفارة يمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان حلف أن لا تذهب وحدها لا معه لا كفارة عليه، وإن حلف أن لا تذهب مطلقًا سواء كانت معه أو وحدها فعليه كفارة اليمين، والله أعلم.
77) فتوى
الحلف على فعل الغير
السؤال:
سيدة حلفت على ابنها ألا يذهب إلى المسجد، لكنه ذهب، هل عليها شيء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها كفارة يمين، وهي ما يعادل عشرون دينارًا أردنيًا، والله أعلم.
مخالفة الحلف على زوجته
السؤال:
رجل حلف على زوجته أن لا تذهب إلى بيت أبيها، وقام هو بأخذها، هل عليه كفارة يمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان حلف أن لا تذهب وحدها لا معه لا كفارة عليه، وإن حلف أن لا تذهب مطلقًا سواء كانت معه أو وحدها فعليه كفارة اليمين، والله أعلم.
77) فتوى
الحلف على فعل الغير
السؤال:
سيدة حلفت على ابنها ألا يذهب إلى المسجد، لكنه ذهب، هل عليها شيء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها كفارة يمين، وهي ما يعادل عشرون دينارًا أردنيًا، والله أعلم.