أيقونة إسلامية

أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور

صلاح أبو الحاج
أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول الأيمان

86) فتوى
تحريم الزوجة
السؤال:
رجل قال لزوجته: كما حرم لبن أمي عليّ فأنت حرام عليّ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه كفارة يمين، والله أعلم.

87) فتوى
حلف المرأة بقول: علي الحرام
السؤال:
زوج منع زوجته من زيارة أخيها، فقالت له: عليّ الحرام إلا أزوره، ولم تزره، هل تلزمها الكفارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يلزم الكفارة لليمين إن زارته؛ للحنث في اليمين، والله أعلم.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 143