أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الكفارات
السؤال:
هل كفارة اليمين يكون بصيام ثلاثة أيام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تكون كفارة اليمين بصيام ثلاثة أيام، لمن لا يملك مقدار إطعام عشرة مساكين، وهي ما يقارب عشرين ديناراً، فمن يملكها لا يصح صيامه، والله أعلم.
116) فتوى
الجمع بين كفارتي الكسوة والإطعام
السؤال:
هل يجوز الجمع بين كفارتي اليمين «الكسوة والإطعام»، مع ذكر الدّليل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجمع بين الإطعام والكسوة، وإنما الواجب أحدهما، والله أعلم.
هل كفارة اليمين يكون بصيام ثلاثة أيام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تكون كفارة اليمين بصيام ثلاثة أيام، لمن لا يملك مقدار إطعام عشرة مساكين، وهي ما يقارب عشرين ديناراً، فمن يملكها لا يصح صيامه، والله أعلم.
116) فتوى
الجمع بين كفارتي الكسوة والإطعام
السؤال:
هل يجوز الجمع بين كفارتي اليمين «الكسوة والإطعام»، مع ذكر الدّليل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجمع بين الإطعام والكسوة، وإنما الواجب أحدهما، والله أعلم.