أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني الكفارات
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا بد من دفع الكفارة لعشرة فقراء ليس من الأبناء
والبنات أو الآباء، والله أعلم.
119) فتوى
دفع الكفارة للزوجة
السؤال:
رجل حلف يمينًا، ولزمته كفارة، هل يجوز أن يعطي الكفارة لزوجته؛ لأن عليها ديناً بسبب أولادها، وزوجها لا يسد عنها دينها، وتسده من الصدقات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يدفع الكفارة لعشرة مساكين من غير أولاده وزوجته وآبائه، والله أعلم.
120) فتوى
دفع كفارة اليمين من المال المدّخر
السؤال:
أقول وبالله التوفيق: لا بد من دفع الكفارة لعشرة فقراء ليس من الأبناء
والبنات أو الآباء، والله أعلم.
119) فتوى
دفع الكفارة للزوجة
السؤال:
رجل حلف يمينًا، ولزمته كفارة، هل يجوز أن يعطي الكفارة لزوجته؛ لأن عليها ديناً بسبب أولادها، وزوجها لا يسد عنها دينها، وتسده من الصدقات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يدفع الكفارة لعشرة مساكين من غير أولاده وزوجته وآبائه، والله أعلم.
120) فتوى
دفع كفارة اليمين من المال المدّخر
السؤال: