أيقونة إسلامية

أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور

صلاح أبو الحاج
أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث النذور

السؤال:
شخص نذر أن يذبح خروفًا ونذر أن يأكل منه، فماذا يفعل؟

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يصح نذره للخروف، ويجب عليه أن يذبح خروفًا أو يتصدق بقيمته، ولا يصح نذره للأكل منه؛ لأنه ليس بعبادة، وإن كان يقصد بنذر للخروف أن يكون له ولأهله للأكل منه، فلا يكون مثله نذرًا؛ لأن النذر ما يكون للفقراء، والله أعلم.

147) فتوى
الوكالة في أداء النذر
السؤال:
ما حكم مَن نذر أن يذبح شاة إذا مشى ابنه، والابن مشى، فهل يجب أن يذبح النذر بنفسه، أم يجوز أن يوكل غيره بالذبح؟ وما صيغة القول للذبح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب أن يفي بالنذر، ويجوز توكيل الغير في أدائه، و يجوز أن يدفع قيمة الشاة للفقراء، وتكون نية الذبح عن الذي نذر، والله أعلم.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 143