أيقونة إسلامية

أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور

صلاح أبو الحاج
أنوار البدور في إجابة مسائل الأيمان والنذور - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث النذور

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يلزم النذر إلا في عبادة مقصودة كصلاة أو صيام أو صدقة أو حجّ، وقراءةُ القرآن ليست عبادة مقصودة، فلا يصحّ النذر ويكون لغوًا، والله اعلم.
150) فتوى
الوفاء بالنذر من الصدقة
السؤال:
امرأة تسأل أنها كانت قد نذرت نذرًا أنها سوف تتصدق بـ (10) دنانير لوجه الله تعالى إذا أخوها تزوَّج، فتزوَّج أخوها وتريد أن تفي بالنذر ولكن ظروفها المادية سيئة وزوجها لا يعمل مثل كثير من الناس، وعليه بعض الديون وهي تساير أمور أولادها بما يرسله الله تعالى لها من صدقات من هنا وهناك، فهل تفك النذر بما يأتيها من هبات لأولادها، أم ماذا تعمل؟
الجواب:
يلزم لها أن تتصدق (10) دنانير، ولا يسقط النذر من ذمتها، وجاز لها أن تخرج (10) دنانير شيئًا فشيئًا بما يتيسر لها إلى أن تخرج (10) دنانير، والله أعلم.

151) فتوى
تكرار النذر بالصيام وصومها دون تعيين
المجلد
العرض
63%
تسللي / 143