بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس مؤلفاته
61. ((النَّظمُ المستطابُ لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب)) (¬1).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في النظم المستطاب ق97/أ، وغمز العيون2: 44، وإمام الكلام في القراءة خلف الإمام 8: 13، والتعليق الممجد2: 112، وخزانة التراث24870، وهدية العارفين1: 292 - 294، ومقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56، وفي التحقيقات القدسية وإيضاح المكنون4: 660، وفهرس آل البيت: الفقه: 404، وفهرس آب القدس 4: 47: النَّظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأمِّ الكتاب، ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أولها: الحمد لله العلي العليم، والشكر له على جزيل فضله العميم، ونتوسل إليه بالمصطفى النبي الكريم ( ... الخ.
ثانياً: مناقشات حولها: قال المباركفوري (): ((حقَّق فيها أنَّ القراءةَ أولى من تركِ القراءة، ولا دليل على الكراهة، وهو الذي اختاره الشيخ عبد الحي اللكنوي في تصانيفه: كعمدة الرعاية والتعليق الممجد وإمام الكلام))، وقال اللكنوي (): ((رد فيها على من ذكر الكراهة بدلائل شافية، وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ()). وقال الحموي: ((وفي الاختيار: ولو قرأ الفاتحة بنيّة الدعاء فلا بأس به، أمّا بنيّة التلاوة فمكروه، انتهى. يعني تحريماً، كما يفيده تعبير صاحب المحيط، بعدم الجواز، قال شيخنا ـ الشُّرُنْبُلاليّ ـ في رسالته ... : دار الأمر بين النصّ على عدم جواز القراءة، والنصّ على كراهتها، يعني في صلاة الجنازة في كلام أئمتنا الحنفية وقد نَصّوا على استحبابِ مراعاة الخلاف في كثيرٍ من المسائل، ولم أر نصّاً قاطعاً للمنع مقتضياً لعدم جواز قراءة الفاتحة في الجنازة، ثمّ نقل عن القنية: أنَّه لا قراءة في صلاة الجنازةِ وفي التكبير الأوّلِ يجب التحميد ولو قرأ فيه: الحمد لله جاز ولو كان ساكتاً تجوز صلاته، انتهى. وقوله: ولو قرأ الحمد لله: أي إلى آخر السورة جاز، انتهى. ثمّ قال: وهذا نصٌّ على جواز قراءة الفاتحة، ثمَّ قال: ومن الفروعِ التي نصَّ فيها على استحبابِ مراعاة الخلاف: مس الذكر، ومس المرأة، وأكل لحم الجزور، فيُعاد بها الوضوء استحباباً، وقهقهتُه في الصَّلاة، والرجعة بالقول؛ لإيجابها عن مجتهد، وصيغة الإيجاب والقبول في البياعات دون التَّعاطي، فبذلك تستحبُّ قراءةُ الفاتحة مراعاةً للخلاف المقتضي لبطلان الصَّلاة بدون قراءتها مع موافقةِ كتب الأصول عندنا، على سنيّتها فلا يُعدلُ عنه، هذا ما ذكرته لك فاختر لنفسك ما يحلو لها، انتهى كلامه، وفيه نظر))، ومعنى فيه نظر من تلميذه الحموي، أنَّ بحث شيخنا هذا غير مقبول وغير دقيق، بل المعتمد ما عليه المذهب.
ثالثاً: عدد أوراقها: 6 أوراق في نسخة الجامعة الأردنية.
رابعاً: سنة تأليفها: 1065هـ، كما في طرب الأماثل ص467 - 469.
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في النظم المستطاب ق97/أ، وغمز العيون2: 44، وإمام الكلام في القراءة خلف الإمام 8: 13، والتعليق الممجد2: 112، وخزانة التراث24870، وهدية العارفين1: 292 - 294، ومقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56، وفي التحقيقات القدسية وإيضاح المكنون4: 660، وفهرس آل البيت: الفقه: 404، وفهرس آب القدس 4: 47: النَّظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأمِّ الكتاب، ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أولها: الحمد لله العلي العليم، والشكر له على جزيل فضله العميم، ونتوسل إليه بالمصطفى النبي الكريم ( ... الخ.
ثانياً: مناقشات حولها: قال المباركفوري (): ((حقَّق فيها أنَّ القراءةَ أولى من تركِ القراءة، ولا دليل على الكراهة، وهو الذي اختاره الشيخ عبد الحي اللكنوي في تصانيفه: كعمدة الرعاية والتعليق الممجد وإمام الكلام))، وقال اللكنوي (): ((رد فيها على من ذكر الكراهة بدلائل شافية، وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله ()). وقال الحموي: ((وفي الاختيار: ولو قرأ الفاتحة بنيّة الدعاء فلا بأس به، أمّا بنيّة التلاوة فمكروه، انتهى. يعني تحريماً، كما يفيده تعبير صاحب المحيط، بعدم الجواز، قال شيخنا ـ الشُّرُنْبُلاليّ ـ في رسالته ... : دار الأمر بين النصّ على عدم جواز القراءة، والنصّ على كراهتها، يعني في صلاة الجنازة في كلام أئمتنا الحنفية وقد نَصّوا على استحبابِ مراعاة الخلاف في كثيرٍ من المسائل، ولم أر نصّاً قاطعاً للمنع مقتضياً لعدم جواز قراءة الفاتحة في الجنازة، ثمّ نقل عن القنية: أنَّه لا قراءة في صلاة الجنازةِ وفي التكبير الأوّلِ يجب التحميد ولو قرأ فيه: الحمد لله جاز ولو كان ساكتاً تجوز صلاته، انتهى. وقوله: ولو قرأ الحمد لله: أي إلى آخر السورة جاز، انتهى. ثمّ قال: وهذا نصٌّ على جواز قراءة الفاتحة، ثمَّ قال: ومن الفروعِ التي نصَّ فيها على استحبابِ مراعاة الخلاف: مس الذكر، ومس المرأة، وأكل لحم الجزور، فيُعاد بها الوضوء استحباباً، وقهقهتُه في الصَّلاة، والرجعة بالقول؛ لإيجابها عن مجتهد، وصيغة الإيجاب والقبول في البياعات دون التَّعاطي، فبذلك تستحبُّ قراءةُ الفاتحة مراعاةً للخلاف المقتضي لبطلان الصَّلاة بدون قراءتها مع موافقةِ كتب الأصول عندنا، على سنيّتها فلا يُعدلُ عنه، هذا ما ذكرته لك فاختر لنفسك ما يحلو لها، انتهى كلامه، وفيه نظر))، ومعنى فيه نظر من تلميذه الحموي، أنَّ بحث شيخنا هذا غير مقبول وغير دقيق، بل المعتمد ما عليه المذهب.
ثالثاً: عدد أوراقها: 6 أوراق في نسخة الجامعة الأردنية.
رابعاً: سنة تأليفها: 1065هـ، كما في طرب الأماثل ص467 - 469.