بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس مؤلفاته
62. ((النَّعتُ المقبول في ردّ الإفتاء بدية المقتول)) (¬1).
63. ((النَّعمةُ المجددة بكفيل الوالدة)) (¬2).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيضاح4: 661، وهدية العارفين1: 292 - 294، فهرس آل البيت: الفقه: 438. ونسبت له في كل هذه الكتب.
ثانياً: مخطوطاتها: له نسخة مخطوطة كما في فهرس آل البيت: الفقه: 438: ... راشد أفندي/ قيسري (1465) 1344/ 58 - (و357أ- 358ب) ... ف. م. ع. راشد أفندي 498.
(¬2) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها هكذا في النعمة المجددة ق303/أ، ومقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56، وفي طرب الأماثل ص467 - 469: النعم المجردة بكفيل الوالدة، وفي هدية العارفين1: 292 - 294، ومنحة الخالق6: 245: النعم المجددة بكفيل الوالدة. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أولُها: الحمد الله الذي أمد بحر الشريعة المطهرة بفضله المزيد ... الخ.
ثانياً: موضوعها: جواب حادثة لم نر مَنْ تعرض له نصاً بإثبات أو نفي وكأنَّه لم يخطر ببال، ولم يذكر بلسان، كما في فهرس السليمانية4: 196. فهي في جواب سؤال أراد فيه الابن حبس كفيل أمّه بدينه، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في منحة الخالق6: 245: ((في القُهُستانيّ حيث قال: وإن حُبِس حَبَس هو المكفول عنه، إلا إذا كان كفيلاً عن أحدِ الأبوين أو الجدّين، فإنَّه إن حبس لم يحبسه به يُشعر قضاءً، الخلاصة، اهـ. وفي حاشية أبي السعود: وقيَّده في الشُّرُنْبُلاليّة بما إذا لم يكن من أصول الدائن، فإذا كان المدين أصلاً لا يحبس كفيله ولا يلزم لما يلزم من فعل ذلك بالأصيل وهو ممتنع، اهـ. أقول: في دعوى اللزوم نظر بدليل ما في القُهُستانيّ وساق عبارته ثم قال: فهذا صريحٌ في أنَّ حبسَ الكفيل لا يمتنع وإن كان المدين من أصول ربّ الدين إنَّما الممتنع حبس الأصيل فقط، فلا يعول على ما في الشُّرُنْبُلاليّة وإن تبعه بعضُهم؛ لكونه مخالفاً للمنقول، اهـ. قلت ـ أي ابن عابدين ـ: وبالله التوفيق لا مخالفة بينهما عند التحقيق؛ لأنَّ ما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبياً والمكفول أصلاً للكفيل، وهو استثناءٌ من حبس الكفيل للمكفول إذا حبسه الطالب، وما في الشُّرُنْبُلاليّة فيما إذا كان الكفيل أجنبياً والمكفول أصلاً للدائن وهو استثناء من ملازمة الدائن، وهو الطالب للكفيل، وحاصلُ الكلام حينئذٍ أنَّ الطالبَ له ملازمة الكفيل إلا إذا كان المكفول أصلاً للطالب؛ لما يلزم من ملازمتِه له وحبسُه إيّاه حبسَ أصله بدينه بواسطة حبسه للكفيل. وهذا ظاهر قد ذكره الشُّرُنْبُلاليّ تفقهاً منه، وله في ذلك رسالة خاصة سماها: النعمة المجددة بكفيل الوالدة: ومبناها على سؤال صورته في امرأة استدانت من ابنها مالاً وكفلها بإذنها فيه أجنبيّ، ثمّ إنّ الابن أراد حبس كفيل أمّه فهل له ذلك قال: فأجبت بأنَّه ليس له حبسه إذ يلزم من حبسه حبس الأم، وإنَّه لا يجوز، ولكني أعجب منه العلامة الشُّرُنْبُلاليّ حيث فهم مخالفة القُهُستانيّ لكلامه، فأورده سؤالاً على ما قرَّره ثمّ أجاب بأني لم أر في الخلاصة ما يُفيدُه ومَن ادّعى إفادته فعليه البيان، وأنت قد علمت عدم المنافاة؛ لأنَّه إذا كان الدائن أجنبياً وحبس الكفيل عن أصله: أي أصل الكفيل لا يلزم محذور، نعم المحذور في حبسِ الكفيلِ مكفول الذي هو أصلُه فلذا استثناه، هذا ما ظهر لي بعون الله تعالى فتأمّله يظهر لك حقيقته إن شاء الله تعالى)).
رابعاً: عدد أوراقها: تسع ورقات في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 1065هـ، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56، وفي طرب الأماثل ص467 - 469: 1055هـ، وفي فهرس السليمانية4: 196: 1050هـ، فليحرر.
63. ((النَّعمةُ المجددة بكفيل الوالدة)) (¬2).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها في إيضاح4: 661، وهدية العارفين1: 292 - 294، فهرس آل البيت: الفقه: 438. ونسبت له في كل هذه الكتب.
ثانياً: مخطوطاتها: له نسخة مخطوطة كما في فهرس آل البيت: الفقه: 438: ... راشد أفندي/ قيسري (1465) 1344/ 58 - (و357أ- 358ب) ... ف. م. ع. راشد أفندي 498.
(¬2) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: اسمها هكذا في النعمة المجددة ق303/أ، ومقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56، وفي طرب الأماثل ص467 - 469: النعم المجردة بكفيل الوالدة، وفي هدية العارفين1: 292 - 294، ومنحة الخالق6: 245: النعم المجددة بكفيل الوالدة. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أولُها: الحمد الله الذي أمد بحر الشريعة المطهرة بفضله المزيد ... الخ.
ثانياً: موضوعها: جواب حادثة لم نر مَنْ تعرض له نصاً بإثبات أو نفي وكأنَّه لم يخطر ببال، ولم يذكر بلسان، كما في فهرس السليمانية4: 196. فهي في جواب سؤال أراد فيه الابن حبس كفيل أمّه بدينه، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
ثالثاً: مناقشات حولها: قال ابن عابدين في منحة الخالق6: 245: ((في القُهُستانيّ حيث قال: وإن حُبِس حَبَس هو المكفول عنه، إلا إذا كان كفيلاً عن أحدِ الأبوين أو الجدّين، فإنَّه إن حبس لم يحبسه به يُشعر قضاءً، الخلاصة، اهـ. وفي حاشية أبي السعود: وقيَّده في الشُّرُنْبُلاليّة بما إذا لم يكن من أصول الدائن، فإذا كان المدين أصلاً لا يحبس كفيله ولا يلزم لما يلزم من فعل ذلك بالأصيل وهو ممتنع، اهـ. أقول: في دعوى اللزوم نظر بدليل ما في القُهُستانيّ وساق عبارته ثم قال: فهذا صريحٌ في أنَّ حبسَ الكفيل لا يمتنع وإن كان المدين من أصول ربّ الدين إنَّما الممتنع حبس الأصيل فقط، فلا يعول على ما في الشُّرُنْبُلاليّة وإن تبعه بعضُهم؛ لكونه مخالفاً للمنقول، اهـ. قلت ـ أي ابن عابدين ـ: وبالله التوفيق لا مخالفة بينهما عند التحقيق؛ لأنَّ ما في القهستاني فيما إذا كان الدائن أجنبياً والمكفول أصلاً للكفيل، وهو استثناءٌ من حبس الكفيل للمكفول إذا حبسه الطالب، وما في الشُّرُنْبُلاليّة فيما إذا كان الكفيل أجنبياً والمكفول أصلاً للدائن وهو استثناء من ملازمة الدائن، وهو الطالب للكفيل، وحاصلُ الكلام حينئذٍ أنَّ الطالبَ له ملازمة الكفيل إلا إذا كان المكفول أصلاً للطالب؛ لما يلزم من ملازمتِه له وحبسُه إيّاه حبسَ أصله بدينه بواسطة حبسه للكفيل. وهذا ظاهر قد ذكره الشُّرُنْبُلاليّ تفقهاً منه، وله في ذلك رسالة خاصة سماها: النعمة المجددة بكفيل الوالدة: ومبناها على سؤال صورته في امرأة استدانت من ابنها مالاً وكفلها بإذنها فيه أجنبيّ، ثمّ إنّ الابن أراد حبس كفيل أمّه فهل له ذلك قال: فأجبت بأنَّه ليس له حبسه إذ يلزم من حبسه حبس الأم، وإنَّه لا يجوز، ولكني أعجب منه العلامة الشُّرُنْبُلاليّ حيث فهم مخالفة القُهُستانيّ لكلامه، فأورده سؤالاً على ما قرَّره ثمّ أجاب بأني لم أر في الخلاصة ما يُفيدُه ومَن ادّعى إفادته فعليه البيان، وأنت قد علمت عدم المنافاة؛ لأنَّه إذا كان الدائن أجنبياً وحبس الكفيل عن أصله: أي أصل الكفيل لا يلزم محذور، نعم المحذور في حبسِ الكفيلِ مكفول الذي هو أصلُه فلذا استثناه، هذا ما ظهر لي بعون الله تعالى فتأمّله يظهر لك حقيقته إن شاء الله تعالى)).
رابعاً: عدد أوراقها: تسع ورقات في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56.
خامساً: تاريخ تأليفها: سنة 1065هـ، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ـ56، وفي طرب الأماثل ص467 - 469: 1055هـ، وفي فهرس السليمانية4: 196: 1050هـ، فليحرر.