بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس مؤلفاته
20. ((تجدُّد المسرَّات بالقَسَم بين الزَّوجات)) (¬1).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في تجدد المسرات ق 154/أ، والشُّرُنْبُلاليّة1: 355، ورد المحتار3: 209، وإيضاح المكنون3: 227، وهدية العارفين1: 292 - 294، وطرب الأماثل ص467 - 469، وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
حققها: أبو المنذر الميناوي، مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة، 1434 هـ، 2012م.
أوَّلها: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ... الخ.
ثانياً: موضوعها: بيَّن فيها أحكام العدل بين الزوجات في البيتوتة وغيرها سواء كن أحراراً أو لا، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
ثالثاً: مناقشة حولها: قال الشُّرُنْبُلاليّ في الشُّرُنْبُلاليّة1: 355: ((ليس اللازم بعد تمام الدور على نسائه أن يبتدئ الدور عليهنّ عقب تمامه، فإنَّه لو ترك المبيت عند الكلِّ بعض الليالي وانفرد بنفسِهِ أو كان بعد تمام الدور على نسائِهِ مع سراريه وأمهاتِ أولادِه لم يمنع من ذلك كما نقلناه في رسالة سميتها: تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات مشتملة على فوائد جليلة)). قال ابن عابدين في رد المحتار3: 209: ((ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجتين، ثم يبيت عند جواريه ما شاء ثمّ يرجع إلى زوجتيه ويقسم لهما، أجاب بالجواز أخذاً من قولِ ابنِ الهُمام اللازم أنَّه إذا بات عند واحدةٍ ليلةً يبيت عند الأخرى كذلك لا أنَّه يجب أن يبيت عند واحدةٍ منهما دائماً، فإنَّه لو ترك المبيت عند الكلّ بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك، اهـ يعني بعد تمام دورهنّ، وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه اهـ فافهم، والله سبحانه أعلم)).
رابعاً: عدد أوراقها: 4 أوراق في نسخة الأردنية.
خامساً: سبب تأليفها: 1043هـ، كما في تجدد المسرات ق157ب.
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في تجدد المسرات ق 154/أ، والشُّرُنْبُلاليّة1: 355، ورد المحتار3: 209، وإيضاح المكنون3: 227، وهدية العارفين1: 292 - 294، وطرب الأماثل ص467 - 469، وغيرها. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
حققها: أبو المنذر الميناوي، مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة، 1434 هـ، 2012م.
أوَّلها: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ... الخ.
ثانياً: موضوعها: بيَّن فيها أحكام العدل بين الزوجات في البيتوتة وغيرها سواء كن أحراراً أو لا، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
ثالثاً: مناقشة حولها: قال الشُّرُنْبُلاليّ في الشُّرُنْبُلاليّة1: 355: ((ليس اللازم بعد تمام الدور على نسائه أن يبتدئ الدور عليهنّ عقب تمامه، فإنَّه لو ترك المبيت عند الكلِّ بعض الليالي وانفرد بنفسِهِ أو كان بعد تمام الدور على نسائِهِ مع سراريه وأمهاتِ أولادِه لم يمنع من ذلك كما نقلناه في رسالة سميتها: تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات مشتملة على فوائد جليلة)). قال ابن عابدين في رد المحتار3: 209: ((ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجتين، ثم يبيت عند جواريه ما شاء ثمّ يرجع إلى زوجتيه ويقسم لهما، أجاب بالجواز أخذاً من قولِ ابنِ الهُمام اللازم أنَّه إذا بات عند واحدةٍ ليلةً يبيت عند الأخرى كذلك لا أنَّه يجب أن يبيت عند واحدةٍ منهما دائماً، فإنَّه لو ترك المبيت عند الكلّ بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك، اهـ يعني بعد تمام دورهنّ، وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه اهـ فافهم، والله سبحانه أعلم)).
رابعاً: عدد أوراقها: 4 أوراق في نسخة الأردنية.
خامساً: سبب تأليفها: 1043هـ، كما في تجدد المسرات ق157ب.