بدر الليالي في ترجمة الشرنبلالي (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المبحث السادس مؤلفاته
23. ((تحفةُ النِّحرير وإسعافُ النَّاذر الغني والفقير بالتخيير على الصَّحيح والتحرير)) (¬1).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في تحفة النحرير ق 130/أ، وهدية العارفين1: 292 - 294، وطرب الأماثل ص467 - 469، وقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار7: 458، وفي مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56: تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير، وفي الشُّرُنْبُلاليّة2: 43: تحفة التحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير، وفي عمدة الرعاية: تحفة التحرير وإسعاف الناذر والغني والفقير بالتخيير بين الوفاءِ والتحرير. والصحيح هو المثبت هاهنا لموافقته ما سمّاه به في نفس الرسالة. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أولها: الحمد لله الذي أكرم خيار عباده، وأفاض عليهم عزيز إمداده ... الخ.
ثانياً: موضوعها: بيان أحكام النذر مطلقاً أو معلقاً.
ثالثاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
رابعاً: مناقشات حولها: في الشُّرُنْبُلاليّة 2: 43: ((يفتى بالتخيير بين إيفائه بما التزم وبين كفارة يمين، وهذا التفصيل في المعلَّق بشرط يريده وبشرط لا يريده، أنًَّه في الأول يلزمه عين ما نذره، وفي الثاني يتخيّر بين إيفائه بعين ما نذر وبين كفارة يمين مختار صاحب الهداية، وهو وإن كان قول المحققين فهو خلاف ظاهر الرواية، ونظر فيه صاحب العناية، وبين وجه النظر، وقال: عليه الوفاء بنفس النذر ولا ينفعه كفارة يمين؛ لإطلاق الحديث، ورددت تنظيره برسالة بيَّنت صحة حصر الصحة فيما قاله صاحب الهداية، فيتخير الناذر بين الوفاء بعين المنذور وبين كفارة يمين فيما إذا علق النذر بما لا يراد كونه وعليه الفتوى ... )).
¬__________
(¬1) أولاً: اسمها وصحة نسبتها له: هكذا اسمها: في تحفة النحرير ق 130/أ، وهدية العارفين1: 292 - 294، وطرب الأماثل ص467 - 469، وقرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار7: 458، وفي مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56: تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير، وفي الشُّرُنْبُلاليّة2: 43: تحفة التحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير، وفي عمدة الرعاية: تحفة التحرير وإسعاف الناذر والغني والفقير بالتخيير بين الوفاءِ والتحرير. والصحيح هو المثبت هاهنا لموافقته ما سمّاه به في نفس الرسالة. ونسبت له في كل هذه الكتب، وهي ضمن مجموعة رسائل التحقيقات القدسية.
أولها: الحمد لله الذي أكرم خيار عباده، وأفاض عليهم عزيز إمداده ... الخ.
ثانياً: موضوعها: بيان أحكام النذر مطلقاً أو معلقاً.
ثالثاً: عدد أوراقها: سبع ورقات في نسخة الظاهرية، كما في مقدمة مراقي الفلاح ص48ــ56.
رابعاً: مناقشات حولها: في الشُّرُنْبُلاليّة 2: 43: ((يفتى بالتخيير بين إيفائه بما التزم وبين كفارة يمين، وهذا التفصيل في المعلَّق بشرط يريده وبشرط لا يريده، أنًَّه في الأول يلزمه عين ما نذره، وفي الثاني يتخيّر بين إيفائه بعين ما نذر وبين كفارة يمين مختار صاحب الهداية، وهو وإن كان قول المحققين فهو خلاف ظاهر الرواية، ونظر فيه صاحب العناية، وبين وجه النظر، وقال: عليه الوفاء بنفس النذر ولا ينفعه كفارة يمين؛ لإطلاق الحديث، ورددت تنظيره برسالة بيَّنت صحة حصر الصحة فيما قاله صاحب الهداية، فيتخير الناذر بين الوفاء بعين المنذور وبين كفارة يمين فيما إذا علق النذر بما لا يراد كونه وعليه الفتوى ... )).