اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

ما صرح به الكاسانيّ (¬1)، بخلاف الكشميري فإنه قال (¬2) بكفر جاحد هذا القسم، وبَنَى عليه كفر مَن يجحد سُنية السواك، فقال (¬3): «وعلى هذا نقول: إن السواك سنةٌ، واعتقادُ سنيته فرضٌ؛ لأنه ثَبَتَ متواتراً بأنحاء التواتر وتحصيل علمه سنةٌ، وجُحودُه كفر، وجهله حرمان، وتركه عتاب أو عقاب».
وأَعتقد رجحان الكلام بعدم الكفر؛ لبقاء الشبهة في نقله وإن كانت ضعيفة، ومثلها تمنع من التكفير، وهذا أقرب لقواعد الفقه بعدم تكفير مسلم إلا بما هو معلوم من الدين بالضرورة، فما يكون مختلفاً فيه لا يَحق التكفير به، وحكم هذا القسم كما رأيت مختلف فيه فلا يجوز التكفير بشيء من أفراده؛ لأن التكفير أمرٌ عظيمٌ لا يصح إلا في قطعيّ لا شبهة فيه.
ثانياً: أمثلة العملي:
1. أحاديث النهي عن الاكتحال للمعتدة ولو لضرورة ثم نسخه، قال الطحاويّ (¬4): «ففي هذه الآثار نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعتدة من وفاة زوجها أن تكحل عينها في عدتها مع خوفها على عينها إن لم تفعل ذلك بهما. فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل العلم جميعاً على خلافه وعلى
¬__________
(¬1) في البدائع7: 331.
(¬2) في العرف الشذي1: 41.
(¬3) في فيض الباري.8.
(¬4) في: الطحاوي، مشكل الآثار،963
المجلد
العرض
52%
تسللي / 617