اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

12. الحديث المشهور: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل» (¬1)، رُجِّح به قولُ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «شبه العمد خمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون» (¬2) في مقابل حديث الآحاد في إيجاب الحوامل من الإبل: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إنَّ ديةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» (¬3)؛ لأنَّ في إيجاب الحوامل إيجاب الزيادة على المئة؛ لأنَّ الحمل أصلٌ من وجه (¬4).
13. الحديث المشهور: «لا يقتل والدٌ بولده»، قال الجصاص (¬5): «وهذا خبرٌ مستفيضٌ مشهورٌ، وقد حكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بحضرة الصحابة
¬__________
(¬1) في رواية أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدّهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي النفس المؤمنة مئة من الإبل» في: السنن الكبرى للبيهقي، ج8، ص100.
(¬2) في المعجم الكبير، ج9، ص 348.
(¬3) في سنن أبي داود، ج2، ص593، وسنن النسائي الكبرى، ج4، ص232، والمجتبى، ج8، ص42، وسنن ابن ماجة ج2، ص877، ويؤيده ما روى مالك: «إنَّ ابنَ شهاب - رضي الله عنه - كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّه، وخمس وعشرون جذعة» في: الموطأ، ج2، ص 850.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع، الدية، ص 254.
(¬5) في الفصول، ج2، ص 204.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 617