اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

3. حديث قيس بن سعد - رضي الله عنه -، قال قلت لأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - أخرج لي: «كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم فأخرج كتاباً في ورقة، وفيه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم، في كل خمس ذود شاة».
قال السرخسي (¬1): «وروي بطريق شاذ: «إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فليس في الزيادة شيء حتى تكون خمساً، فإذا كانت مائة وخمساً وعشرين ففيها حقتان وشاة»، وهذا نص، ولكنه شاذ، والقول باستقبال الفريضة بعد مائة وعشرين مشهور عن علي وابن مسعود (، ثم نقول وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت باتفاق الآثار وإجماع الأمة، فلا يجوز إسقاطه إلا بمثله، وبعد مائة وعشرين اختلفت الآثار، فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثار، بل يؤخذ بحديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه -».
4.حديث الخثعمية: قالت «يا رسول الله إن فريضة الله الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفيجزئني أن أحج عنه؟ فقال صلوات الله تعالى عليه: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك؟ قالت: نعم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: الله أحق أن يقبل».
¬__________
(¬1) في المبسوط2: 153.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 617