المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية
قال السَّرَخسي (¬1): «حديث مشهور ... فدل أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه».
5.حديث ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على بنت أخيها، ولا على بنت أختها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله تعالى هو رازقها».
قال السرخسي (¬2): «وهذا الحديث يرويه رجلان من الصحابة - رضي الله عنهم - ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -، وهو مشهور بلغة العلماء بالمقبول والعمل به، ومثله حجة يجوز به الزيادة على كتاب الله تعالى عندنا، وفيه دليل على حرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها؛ لأن هذا النهي بصيغة الخبر».
6. أثر ابن عبد العزيز: «كتب به عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري - رضي الله عنهم - ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة، وما هم عليه من نكاح المحارم، واقتناء الخمور والخنازير، فكتب إليه: إنما بذلوا الجزية؛ ليتركوا وما يعتقدون، وإنما أنت متبع ولست بمبتدع، والسلام».
قال السَّرَخسي (¬3): «مشهور، ولأن الولاة والقضاة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم يشتغل أحد منهم بذلك مع علمهم أنهم يباشرون ذلك»، ونفى
¬__________
(¬1) في المبسوط4: 148.
(¬2) المصدر السابق4: 195.
(¬3) المصدر السابق 5: 39.
5.حديث ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على بنت أخيها، ولا على بنت أختها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله تعالى هو رازقها».
قال السرخسي (¬2): «وهذا الحديث يرويه رجلان من الصحابة - رضي الله عنهم - ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -، وهو مشهور بلغة العلماء بالمقبول والعمل به، ومثله حجة يجوز به الزيادة على كتاب الله تعالى عندنا، وفيه دليل على حرمة نكاح المرأة على عمتها وخالتها؛ لأن هذا النهي بصيغة الخبر».
6. أثر ابن عبد العزيز: «كتب به عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري - رضي الله عنهم - ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة، وما هم عليه من نكاح المحارم، واقتناء الخمور والخنازير، فكتب إليه: إنما بذلوا الجزية؛ ليتركوا وما يعتقدون، وإنما أنت متبع ولست بمبتدع، والسلام».
قال السَّرَخسي (¬3): «مشهور، ولأن الولاة والقضاة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم يشتغل أحد منهم بذلك مع علمهم أنهم يباشرون ذلك»، ونفى
¬__________
(¬1) في المبسوط4: 148.
(¬2) المصدر السابق4: 195.
(¬3) المصدر السابق 5: 39.