اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

الْقُرْآنِ} (¬1)، فقُدِّمَ القرآن، وكان حكم الفاتحة الوجوب لا الفرضية، وإنّما فرض القراءة قراءة آية من القرآن، قال الجصاص (¬2): «وذلك نسخ، وغيرُ جائز نسخ القرآن بأَخبار الآحاد».
ويستدلُّ لهم أيضاً بعدم اعتبار الفاتحة رُكناً بحديث: (مَن صَلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداجٌ يقولها ثلاثاً) (¬3): أي ناقصة، فالحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانها من أصلها، فهو نص على نفي الكمال، فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة، بل على النقص، وهو ما يقول به الحنفية (¬4).
2.حديث فاطمة بنت قيس (، قالت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فردّ عمر - رضي الله عنه -: لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله - جل جلاله -: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬5)) (¬6)، فلَمّا خالف قول فاطمة
¬__________
(¬1) المزمل: من الآية20.
(¬2) في أحكام القرآن1: 31.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً في صحيح مسلم 1: 295.
(¬4) ينظر: المشكاة ص178.
(¬5) الطلاق: من الآية1.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 1118، وصحيح ابن حبان 10: 63، وجامع الترمذي 3: 484.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 617