اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

للوجوب في حَقّ العمل، ومتى وَجَبَ على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يجب على الأمة؛ لأنه قدوةٌ للأمة (¬1)، فكانت مفيدة للوجوب.
ويؤيده عن زيدِ بن أرقم - رضي الله عنه -، قال: (قلنا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنةُ أَبيكم إبراهيم - عليه السلام -، قال: قلنا: فما لنا منها؟ قال: بكلِّ شعرةٍ حسنة ... ) (¬2).
وعن أَنس - رضي الله عنه -: (إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فأَمَرَ مَن كان ذبح قبل الصلاة أن يعيدَ ذبحَه) (¬3)، وأمره - صلى الله عليه وسلم - بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة دليلُ الوجوب؛ ولأنّ إراقةَ الدم قربةٌ والوجوب هو القربة في القربات (¬4).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كان له مال فلم يُضحِّ فلا يقربن مصلانا، وقال مَرَّة: مَن وَجَدَ سعةً فلم يذبح فلا يَقْرَبنّ مُصلاّنا) (¬5)، وهذا خَرَجَ مخرج الوعيد على تركِ الأضحية، ولا وعيد إلا بتركِ الواجب (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع5: 62.
(¬2) في المستدرك2: 422، وصحَّحه، وسنن البيهقي الكبير9: 261، وسنن ابن ماجة2: 1045.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1555، وصحيح البُخاري1: 325.
(¬4) بدائع الصنائع5: 62.
(¬5) في المستدرك 4: 258، وقال: صحيح الإسناد، وسنن الدارقطني4: 285، وسنن ابن ماجة2: 1044، ومسند أحمد2: 321.
(¬6) ينظر: البدائع5: 62.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 617