اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

بسالم - رضي الله عنه - لمخالفته للآثار الأخرى (¬1)، فعن عليّ - رضي الله عنه - قال: (لا رضاع بعد الفصال) (¬2)، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: (لا رضاع بعد الفصال الحولين) (¬3)، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: (لا رضاع بعد الفصال) (¬4).
المطلب السابع: إعراضُ الأئمةِ من الصَّدرِ الأَوّل عن الحديث:
أي ترك المحاجّة به عند الحاجة، بأن لا يكون متروك المحاجة به عند ظهور الاختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنهم إذا تركوا المحاجة به مع وقوع الاختلاف فيما بينهم يكون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدمين وعامة المتأخرين؛ لأنّ الصحابة - رضي الله عنهم - هم الأصل في نقل الدين، ولم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجّة، والاشتغال بما ليس بحجّة، مع أنّ عنايتَهم بالحججِ
¬__________
(¬1) ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا رضاع بعد الفصال) في مصنف عبد الرزاق6: 464،
(¬2) في مصنف عبد الرزّاق 6: 416، وسنن البيهقي الكبير7: 461، وعن مسروق قالت عائشة (: (دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتدّ ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن مَن أخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة) في سنن النسائي الكبرى3: 301، وعن أم سلمة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) في سنن النسائي الكبرى3: 301.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق7: 465.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 550.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 617