المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
البناء في الصلاة لمن انتقض وضوؤه في أثنائها، فيجوز أن يذهب ويتوضأ ويرجع ويكمل الصلاة.
2.عن أبي العالية - رضي الله عنه -: «إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة» (¬1)، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقهة في «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة.
3. عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وُقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً» (¬2)، قال الحاكم: «إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح». وثبت به أن أقصى مدة للنفاس هي أربعون يوماً، ويشهد له ما روي عن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (¬3)، قال التهانوي (¬4): «ولما رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن». وعن ابن عمرو (، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 167، والكامل3: 167، وتاريخ جرجان1: 405، وسنن البيهقي الكبير2: 252، ومصنف عبد الرزاق2: 376، ومصنف ابن أبي شيبة1: 341، ومراسيل أبي داود ص75.
(¬2) في المستدرك 1: 283.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 220.
(¬4) في إعلاء السنن 1: 329.
2.عن أبي العالية - رضي الله عنه -: «إنَّ أعمى تردَّى في بئر، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بأصحابه، فضحك من كان يصلِّي معه، فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصَّلاة» (¬1)، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقهة في «الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحاً على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة.
3. عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وُقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً» (¬2)، قال الحاكم: «إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح». وثبت به أن أقصى مدة للنفاس هي أربعون يوماً، ويشهد له ما روي عن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (¬3)، قال التهانوي (¬4): «ولما رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن». وعن ابن عمرو (، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 1: 167، والكامل3: 167، وتاريخ جرجان1: 405، وسنن البيهقي الكبير2: 252، ومصنف عبد الرزاق2: 376، ومصنف ابن أبي شيبة1: 341، ومراسيل أبي داود ص75.
(¬2) في المستدرك 1: 283.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 220.
(¬4) في إعلاء السنن 1: 329.