المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
بالإسفار بالفجر، وخالفهم الشافعية والمالكية والحنابلة، فقالوا بالتغليس، واحتجوا بأحاديث في التغليس (¬1).
المثال الثاني: اعتبار أحاديث الإقامة مثنى مثنى من المتواتر في المدرسة: قال الطحاوي (¬2): «فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا؛ لأنَّ بلالاً - رضي الله عنه - اختلف فيما أمرَّ به من ذلك، ثُمَّ ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فعُلِم أنَّ ذلك هو ما أُمرَّ به»، فجعل أبو حنيفة: الإقامة مثل الأذان، وخالفه أبو يوسف ومحمد والشافعية والمالكية والحنابلة وجعلوها مفردة (¬3).
الثامن عشر: اعتبار الحنفية للحديث المشهور:
وهو حديث الآحاد الذي تلقاه السلف بالقبول، دون غيرهم من الفقهاء، فهو أصل خاص بهم.
مثاله: الأحاديث المشهورة في شفعة الجار: قال الجصاص (¬4): «الجار أَحقُّ بسقبه» (¬5) و «جارُ الدار أحقُّ بشفعةِ الدار» (¬6) وغيرها مروية عن عشرةٍ
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 31: 365 - 366.
(¬2) في شرح معاني الآثار1: 136
(¬3) ينظر: الموسوعة الفقهية 6: 7.
(¬4) في أحكام القرآن2: 279
(¬5) في صحيح البخاري2: 787، والسقب: ما قرب من الدار، ويقال صقب.
(¬6) فعن سمرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «جارُ الدار أَحقّ بدار الجار أو الأرض» في سنن أبي داود3: 286
المثال الثاني: اعتبار أحاديث الإقامة مثنى مثنى من المتواتر في المدرسة: قال الطحاوي (¬2): «فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا؛ لأنَّ بلالاً - رضي الله عنه - اختلف فيما أمرَّ به من ذلك، ثُمَّ ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فعُلِم أنَّ ذلك هو ما أُمرَّ به»، فجعل أبو حنيفة: الإقامة مثل الأذان، وخالفه أبو يوسف ومحمد والشافعية والمالكية والحنابلة وجعلوها مفردة (¬3).
الثامن عشر: اعتبار الحنفية للحديث المشهور:
وهو حديث الآحاد الذي تلقاه السلف بالقبول، دون غيرهم من الفقهاء، فهو أصل خاص بهم.
مثاله: الأحاديث المشهورة في شفعة الجار: قال الجصاص (¬4): «الجار أَحقُّ بسقبه» (¬5) و «جارُ الدار أحقُّ بشفعةِ الدار» (¬6) وغيرها مروية عن عشرةٍ
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية 31: 365 - 366.
(¬2) في شرح معاني الآثار1: 136
(¬3) ينظر: الموسوعة الفقهية 6: 7.
(¬4) في أحكام القرآن2: 279
(¬5) في صحيح البخاري2: 787، والسقب: ما قرب من الدار، ويقال صقب.
(¬6) فعن سمرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «جارُ الدار أَحقّ بدار الجار أو الأرض» في سنن أبي داود3: 286