المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
مثاله: قال محمد بن الحسن (¬1): «وكان يمسح على ظاهرهما ولا يمسح على باطنهما قال: فينزع العمامة فيمسح برأسه، فهذا قول عروة بن الزبير، وهو كان أفقه وأعلم بالرواية والسنة من ابن شهاب».
الخمسون: يرجح بالثقة عند اختلاف الروايات:
قال محمد بن الحسن (¬2): «قد جاء في هذا آثار مختلفة، فأخذنا في ذلك بالثقة، وجعلناه مسيرة ثلاثة ايام ولياليها، فلأن يُتِمَّ الرجلُ فيما لا يجب عليه أحب إلينا من أن يقصر فيما يجب فيه التمام».
وقال: «عن الليث بن سعد: أنه من الأمانة عن عقيل والتثبت أو الضبط عنه ما لا خفاء به في ذلك عند أهل العلم بالأسانيد ورواتها».
الحادي والخمسون: استدلال الإمام بحديث يصححه:
قال الشعراني: «كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح؛ لأنه لولا أنه صح عنده ما استدل به، ولا يقدح فيه وجود كذاب أو متهم بالكذب مثلاً في سنده النازل عن الإمام، وكفانا صحة للحديث استدلال مجتهد به، ثم علينا العمل به، ولو لم يروه غيره، فتأمل هذه الدقيقة التي نبهتك عليها، فلعلك لا تجدها في كلام أحد من المحدثين، وإياك أن تبادر إلى تضعيف شيء من أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة إلا بعد أن تطالع مسانيده الثلاثة، ولم تجد ذلك الحديث فيها اهـ.
¬__________
(¬1) في الحجة على أهل المدينة1: 38.
(¬2) في الحجة على أهل المدينة1: 166.
الخمسون: يرجح بالثقة عند اختلاف الروايات:
قال محمد بن الحسن (¬2): «قد جاء في هذا آثار مختلفة، فأخذنا في ذلك بالثقة، وجعلناه مسيرة ثلاثة ايام ولياليها، فلأن يُتِمَّ الرجلُ فيما لا يجب عليه أحب إلينا من أن يقصر فيما يجب فيه التمام».
وقال: «عن الليث بن سعد: أنه من الأمانة عن عقيل والتثبت أو الضبط عنه ما لا خفاء به في ذلك عند أهل العلم بالأسانيد ورواتها».
الحادي والخمسون: استدلال الإمام بحديث يصححه:
قال الشعراني: «كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام الثلاثة فهو صحيح؛ لأنه لولا أنه صح عنده ما استدل به، ولا يقدح فيه وجود كذاب أو متهم بالكذب مثلاً في سنده النازل عن الإمام، وكفانا صحة للحديث استدلال مجتهد به، ثم علينا العمل به، ولو لم يروه غيره، فتأمل هذه الدقيقة التي نبهتك عليها، فلعلك لا تجدها في كلام أحد من المحدثين، وإياك أن تبادر إلى تضعيف شيء من أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة إلا بعد أن تطالع مسانيده الثلاثة، ولم تجد ذلك الحديث فيها اهـ.
¬__________
(¬1) في الحجة على أهل المدينة1: 38.
(¬2) في الحجة على أهل المدينة1: 166.