المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
فروي عن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار» (¬1)، قال الخطابي: «وقد يحتج به مَن يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر» (¬2)، قال ابن حجر: «إسناده صحيح، لكن قيل: إنَّ الصواب وقفه على عليّ».
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد» (¬3)، قال التهانوي (¬4): «الحديث حسن صالح للاحتجاج، وله شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين».
وعن الحسن البصري مرسلاً، قال الخطابي: «وقد يحتج به مَن يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر» (¬5).
5.عمل الكوفة على معنى الحديث من فرضية المضمضمة والاستنشاق في الغسل، حيث أخذ الحنفية به.
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 101، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 227، وسنن ابن ماجه 1: 196، والمعجم الصغير2: 179، والأحاديث المختارة 2: 74.
(¬2) إعلاء السنن 1: 180.
(¬3) في الآثار 1: 13.
(¬4) في إعلاء السنن 1: 183
(¬5) في المصنف عبد الرزاق ر1002.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد» (¬3)، قال التهانوي (¬4): «الحديث حسن صالح للاحتجاج، وله شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين».
وعن الحسن البصري مرسلاً، قال الخطابي: «وقد يحتج به مَن يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر» (¬5).
5.عمل الكوفة على معنى الحديث من فرضية المضمضمة والاستنشاق في الغسل، حيث أخذ الحنفية به.
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 1: 101، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 227، وسنن ابن ماجه 1: 196، والمعجم الصغير2: 179، والأحاديث المختارة 2: 74.
(¬2) إعلاء السنن 1: 180.
(¬3) في الآثار 1: 13.
(¬4) في إعلاء السنن 1: 183
(¬5) في المصنف عبد الرزاق ر1002.