اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها

- رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (¬1).
4. موافقته للقياس في الباب: كلُّ فضل خالي عن عوض ربا، وأخذ زيادة في القرض، من الفضل الخالي عن العوض.
قال القدوري (¬2): «لأن القرض تمليك الشيء بمثله، فإذا جَرَّ منفعة صار كأنه استزاد في التمليك الذي يتعلق به الربا، وذلك لا يجوز».
5. موافقته لأصل الباب: الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الربا، والنفع في القرض يورث الشبهة، فيكون ربا، فيمنع.
قال الكاساني (¬3): «الخلو من شبهة الربا لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطا»
6. إخراجه للتصرف عن حقيقته، فالقرض تبرع، وجر المنفعة به يجعله معاوضة.
قال القدوري (¬4): «لأن المقصود منه التبرع، والمنفعة تخرجه عن موضوعه، وإنما تكره المنفعة التي يوجبها عقد القرض، مثل أن يقرضه غَلة
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 761، وصحيح مسلم 3: 1208.
(¬2) في شرح الكرخي5: 382.
(¬3) في البدائع5: 198.
(¬4) في شرح الكرخي5: 382.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 617