المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
المناوي (¬1)، وجعله العزيزي (¬2) حسناً لغيره، قال اللكنوي في الفلك المشحون: «وهو وإن كان مُتَكَلَّمَاً فيه سنداً لكنه تأيَّدَ بآثارِ الصَّحابةِ وعَمَلِ الأئمة».
وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» (¬3)، وقال البيهقي: «موقوف».
وعن أبي بردة - رضي الله عنه -، قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: انطلق معي المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) وتصلي في مسجد صلى فيه»، فانطلقت معه فسقاني سويقاً، وأطعمني تمراً وصليت في مسجده، فقال لي: «إنَّك في أرض الربا فيها فاش، وإنَّ من أبواب الربا أنَّ أحدكم يقرض القرض إلى أجل، فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية، فاتق تلك السلة وما فيها» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 571 وقال البيهقي: «رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة».
2. موافقته لظاهر القرآن: {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، من تحريم الزيادة؛ لأنها من الربا، والمنفعة في القرضة زيادة، فتكون ربا.
3.موافقته الأحاديث المتواترة المانعة من الزيادة عند اتحاد الجنس؛ لأنه من الربا، والفضل في القرض من هذا الباب فيمنع، فعن أبي سعيد الخُدري
¬__________
(¬1) في فيض القدير 5: 28.
(¬2) في السراج المنير 3: 86.
(¬3) في السنن الكبرى للبيهقي 5: 537.
(¬4) في السراج المنير 3: 86.
وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» (¬3)، وقال البيهقي: «موقوف».
وعن أبي بردة - رضي الله عنه -، قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: انطلق معي المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) وتصلي في مسجد صلى فيه»، فانطلقت معه فسقاني سويقاً، وأطعمني تمراً وصليت في مسجده، فقال لي: «إنَّك في أرض الربا فيها فاش، وإنَّ من أبواب الربا أنَّ أحدكم يقرض القرض إلى أجل، فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية، فاتق تلك السلة وما فيها» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 571 وقال البيهقي: «رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة».
2. موافقته لظاهر القرآن: {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، من تحريم الزيادة؛ لأنها من الربا، والمنفعة في القرضة زيادة، فتكون ربا.
3.موافقته الأحاديث المتواترة المانعة من الزيادة عند اتحاد الجنس؛ لأنه من الربا، والفضل في القرض من هذا الباب فيمنع، فعن أبي سعيد الخُدري
¬__________
(¬1) في فيض القدير 5: 28.
(¬2) في السراج المنير 3: 86.
(¬3) في السنن الكبرى للبيهقي 5: 537.
(¬4) في السراج المنير 3: 86.