المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
ومن هذه الجملة، ما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنَّ المطلق محمول على المقيد وإن كانا في حادثتين، مثل كفارة القتل
اليمين أو الظهار كما بينا، فلا يصح القياس هنا لخلل في شرطه.
الوجه الثالث: أن في حمل المطلق على المقيد بطريق القياس إبطالاً لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق، وإثباتاً لما ليس بحكم شرعي. بيانه: أن تعدية قيد الإيمان من كفارة القتل «المقيس عليه» إلى كفارة اليمين «المقيس» إبطال لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق وهو «صحة تحرير الرقبة الكافرة» عن كفارة اليمين وإثبات لما ليس بحكم شرعي، أي إثبات للعدم الأصلي وهو عدم صحة تحرير الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين. وذا لا يجوز.
ثانياً: أن الفرق ثابت بين الكفارة: فإن القتل من أعظم الكبائر، فيجوز أن يشترط في كفارته الإيمان، ولا يشترط فيما دونه؛ لأن تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية، وفي الحمل بطريق القياس منافاة لهذه الحكمة المظنونة.
ومن هذه الجملة أي من الوجوه الفاسدة ما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن المطلق من النصوص محمول على المقيد منها، أي محكوم بأن المراد من النص المطلق ما هو المراد من النص المقيد وإن كانا أي المطلق والمقيد في حادثتين، مثل كفارة القتل وهي قوله تعالى:
اليمين أو الظهار كما بينا، فلا يصح القياس هنا لخلل في شرطه.
الوجه الثالث: أن في حمل المطلق على المقيد بطريق القياس إبطالاً لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق، وإثباتاً لما ليس بحكم شرعي. بيانه: أن تعدية قيد الإيمان من كفارة القتل «المقيس عليه» إلى كفارة اليمين «المقيس» إبطال لحكم شرعي ثابت بالنص المطلق وهو «صحة تحرير الرقبة الكافرة» عن كفارة اليمين وإثبات لما ليس بحكم شرعي، أي إثبات للعدم الأصلي وهو عدم صحة تحرير الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين. وذا لا يجوز.
ثانياً: أن الفرق ثابت بين الكفارة: فإن القتل من أعظم الكبائر، فيجوز أن يشترط في كفارته الإيمان، ولا يشترط فيما دونه؛ لأن تغليظ الكفارة بقدر غلظ الجناية، وفي الحمل بطريق القياس منافاة لهذه الحكمة المظنونة.
ومن هذه الجملة أي من الوجوه الفاسدة ما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن المطلق من النصوص محمول على المقيد منها، أي محكوم بأن المراد من النص المطلق ما هو المراد من النص المقيد وإن كانا أي المطلق والمقيد في حادثتين، مثل كفارة القتل وهي قوله تعالى: