اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وسائر الكفارات؛ لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط، فيوجب بطلان الحكم عند عدمه في المنصوص عليه، وفي نظيره من الكفارات؛ لأنها جنس واحد

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وسائر الكفرات ككفارة اليمين، وهي قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) وكفارة الظهار، وهي قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا لأن فيد الإيمان في كفارة القتل هو زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب بطلان الحكم عند عدمه في المنصوص عليه وهو كفارة القتل نفسها، ويوجب أيضاً نفي الحكم عند عدمه في نظيره من الكفارات ككفارة اليمين، وكفارة الظهار لأنها أي الكفارات جنس واحد فيكون بعضها نظير بعض بمنزلة الطهارة، فإن تقييد الأيدي بالمرافق في الوضوء جعل تقييداً في نظيره وهو التيمم، لأن كل واحد منها طهارة.
أقول: إن من جوز الحمل بطريق القياس قد بنى كلامه على أمرين:
الأمر الأول: المقايسة بين الكفارات.
بيان وجه المقايسة: أن الكفارات جميعها جنس واحد يجمعها شيء واحد، وهي أنها «تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر».
الأمر الثاني: كون المفهوم حجة
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1188