المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
ولهذا قلنا: في قول الرجُل لامرأته: «إن دخلت الدار فأنت طالق، وعبدي حر» إن العتق يتعلق بالشرط في حق التعليق
الناقصة، فإنها لما افتقرت إلى الخبر أوجب عطفها على الكاملة الشركة في الخبر ضرورة الإفادة، والضرورة تتقدر بقدرها، فلا ضرورة في عطف الجملة التامة على مثلها، فلم تثبت الشركة فيها.
إن قوله تعالى: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار فإن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، ولا تجب الشركة للجملة الثانية في الرسالة. فدل هذا على فساد الاقتران. وما ورد عن أهل النظر من أن القرآن في النظم الخ من باب التناسب. نقول: نحن لا ننكر أن التناسب من محسنات الكلام، لكننا ننكر ثبوت الحكم به، لأنه محتمل بالمحتمل لا يثبت الحكم.
ولهذا أي لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما يتم به الخ قلنا: في قول الرجل لامرأته «إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إن العتق يتعلق بالشرط في حق التعليق معنى ذلك: أن الجملة الأخيرة وهي وعبدي حر» وإن كانت تامة إيقاعاً، لكنها ناقصة تعليقاً، والتعليق تصرف آخر غير الإيقاع، وسبب القصور في التعليق عدم إمكان جمعها بخبر واحد، فصارت الجملة الثانية مشتركة مع الجملة الأولى في التعليق، بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، وزينب طالق فإنه لا يعلّق طلاق زينب، إذ لو كان غرضه التعليق
الناقصة، فإنها لما افتقرت إلى الخبر أوجب عطفها على الكاملة الشركة في الخبر ضرورة الإفادة، والضرورة تتقدر بقدرها، فلا ضرورة في عطف الجملة التامة على مثلها، فلم تثبت الشركة فيها.
إن قوله تعالى: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار فإن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، ولا تجب الشركة للجملة الثانية في الرسالة. فدل هذا على فساد الاقتران. وما ورد عن أهل النظر من أن القرآن في النظم الخ من باب التناسب. نقول: نحن لا ننكر أن التناسب من محسنات الكلام، لكننا ننكر ثبوت الحكم به، لأنه محتمل بالمحتمل لا يثبت الحكم.
ولهذا أي لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما يتم به الخ قلنا: في قول الرجل لامرأته «إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إن العتق يتعلق بالشرط في حق التعليق معنى ذلك: أن الجملة الأخيرة وهي وعبدي حر» وإن كانت تامة إيقاعاً، لكنها ناقصة تعليقاً، والتعليق تصرف آخر غير الإيقاع، وسبب القصور في التعليق عدم إمكان جمعها بخبر واحد، فصارت الجملة الثانية مشتركة مع الجملة الأولى في التعليق، بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، وزينب طالق فإنه لا يعلّق طلاق زينب، إذ لو كان غرضه التعليق