المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
ولا نعمل بنية الثنتين؛ لأنها نية العدد، إلا أن تكون المرأةُ أمَةً؛ لأنَّ ذلك جنس طلاقها، فصار من طريق الجنس واحداً
نوى واحدة أو ثنتين، وإن نوى الثلاث فعلى ما نوى؛ لأن الثلاث كل جنس الطلاق، فكان واحداً حكمياً من حيث الجنس. ولا نعمل بنية الثنتين لأنها مجرد نية العدد إلا أن تكون المرأة أمة فتكون نية الثنتين في حقها نية كل الطلاق لأن ذلك أي الثنتين جنس طلاقها، فصار من حيث الجنس واحداً في حق الأمة، كالثلاث في حق الحرة.
ردُّ عامة الحنفية على حجة القائلين بالتكرار: إن سؤال الأقرع بن حابس إنما وقع لأنه اشتبه عليه سبب الحج أهو الوقت كالصلاة والصوم فيتكرر، أم هو البيت فلا يتكرر: ولو فهم التكرار من الأمر لما سأل رسول الله؛ لأنه من أهل اللسان.
واستدل الجصاص رحمه الله على بطلان قول من يقول: إن مطلق صيغة الأمر تقتضي التكرار فقال: بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد أن يقول: إنه أتى بالمأمور به، وخرج عن موجب الأمر، وكان مصيباً في ذلك، فلو كان موجبه التكرار لكان آتياً ببعض المأمور به ا هـ.
أقول: إنما اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر التكرار دون العموم لاستلزام العموم التكرار في عامة أوامر الشرع ولو أنهما متغايران في المفهوم فاكتفى في تحرير المبحث على ذكر التكرار. اهـ
نوى واحدة أو ثنتين، وإن نوى الثلاث فعلى ما نوى؛ لأن الثلاث كل جنس الطلاق، فكان واحداً حكمياً من حيث الجنس. ولا نعمل بنية الثنتين لأنها مجرد نية العدد إلا أن تكون المرأة أمة فتكون نية الثنتين في حقها نية كل الطلاق لأن ذلك أي الثنتين جنس طلاقها، فصار من حيث الجنس واحداً في حق الأمة، كالثلاث في حق الحرة.
ردُّ عامة الحنفية على حجة القائلين بالتكرار: إن سؤال الأقرع بن حابس إنما وقع لأنه اشتبه عليه سبب الحج أهو الوقت كالصلاة والصوم فيتكرر، أم هو البيت فلا يتكرر: ولو فهم التكرار من الأمر لما سأل رسول الله؛ لأنه من أهل اللسان.
واستدل الجصاص رحمه الله على بطلان قول من يقول: إن مطلق صيغة الأمر تقتضي التكرار فقال: بالامتثال مرة واحدة يستجيز كل أحد أن يقول: إنه أتى بالمأمور به، وخرج عن موجب الأمر، وكان مصيباً في ذلك، فلو كان موجبه التكرار لكان آتياً ببعض المأمور به ا هـ.
أقول: إنما اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر التكرار دون العموم لاستلزام العموم التكرار في عامة أوامر الشرع ولو أنهما متغايران في المفهوم فاكتفى في تحرير المبحث على ذكر التكرار. اهـ