اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وقضاء: وهو إسقاط الواجب بمثل من عنده هو حَقُّهُ

تعريف القضاء: (القضاء: هو إسقاط الواجب بمثل من عنده هو حقه) أي بمثل من عند العبد هو حق للعبد المكلف، والذي يدل على أن القضاء هو تسليم مثل الثابت بالأمر من عنده قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فعلم أن القضاء مستعمل في تسليم المثل بعد فوات الأصل وهو الأداء.
استعمال الأداء مكان القضاء وبالعكس في الشرعيات: يستعمل أحدهما في موضع الآخر، ويكون من باب المجاز. قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا) أي أديت، ويقال: فلان أدى دينه، أي: قضاه، لأن أداء حقيقة الدين متعذر، فالديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها. بيانه: أن في القضاء معنى التسليم، وفي الأداء معنى الاسقاط، أي إسقاط الواجب، فيجوز استعمال أحدهما في الآخر مجازاً شرعياً.
ثم إن الأداء ينقسم إلى أداء محض، وإلى الأداء الذي له شبه بالقضاء، والأداء المحض ينقسم: إلى كامل، وقاصر. والقضاء ينقسم إلى: القضاء المحض، وإلى القضاء الذي له شبه الأداء
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1188