المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
المبحث الثالث في بيان المأمور به وهو «الفعل» حكم الواجب بالأمر: الواجبُ بالأمر نوعان: أداء. وهُوَ تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه
المبحث الثالث
في بيان المأمور به وهو «الفعل»
حكم الواجب بالأمر أي حكم الثابت بالأمر.
(الواجب بالأمر نوعان أداء وقضاء.
تعريف الأداء:
(الأداء: هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه)، هكذا عرفه المصنف رحمه الله ولو قال: هو تسليم عين الثابت بدل الواجب لكان أولى، ليشمل النفل، وهذا التعريف يشمل تسليم المؤقت في وقته
كالصلاة والصوم، وتسليم غير المؤقت كالزكاة وصدقة الفطر.
والذي يدل على أن الأداء هو تسليم عين الواجب بالأمر قوله تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإنها نزلت في تسليم مفتاح الكعبة حين أخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عثمان بن أبي طلحة، فسأله العباس
رضي الله عنه أن يدفعه إليه فلما نزلت هذه الآية رده إلى عثمان
المبحث الثالث
في بيان المأمور به وهو «الفعل»
حكم الواجب بالأمر أي حكم الثابت بالأمر.
(الواجب بالأمر نوعان أداء وقضاء.
تعريف الأداء:
(الأداء: هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه)، هكذا عرفه المصنف رحمه الله ولو قال: هو تسليم عين الثابت بدل الواجب لكان أولى، ليشمل النفل، وهذا التعريف يشمل تسليم المؤقت في وقته
كالصلاة والصوم، وتسليم غير المؤقت كالزكاة وصدقة الفطر.
والذي يدل على أن الأداء هو تسليم عين الواجب بالأمر قوله تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإنها نزلت في تسليم مفتاح الكعبة حين أخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عثمان بن أبي طلحة، فسأله العباس
رضي الله عنه أن يدفعه إليه فلما نزلت هذه الآية رده إلى عثمان