اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

مطلب في أن القضاء يجب بما وجب به الأداء واختلف المشايخ في أنَّ القضاء يجب بنص مقصود، أم بالسبب الذي يُوجِبُ الأداء

مطلب في أن القضاء يجب بما وجب به الأداء.
اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن القضاء بمثل غير معقول، كالفدية للصوم الفائت في حق الشيخ الفاني، يجب بسبب جديد، أو بنص جديد. واختلف المشايخ أي مشايخ الحنفية، ومشايخ الشافعية في أن القضاء بمثل معقول، كقضاء الصلاة للصلاة الفائتة، أو كقضاء الصوم للصوم الفائت، يجب بنص مقصود جديد غير النص الذي أوجب الأداء أم بالسبب الذي يوجب الأداء وهو الأمر السابق، على مذهبين. وإليك بيانهما:
المذهب الأول: ذهب العراقيون من الحنفية وعامة الشافعية إلى أن القضاء يجب بأمر مبتدأ جديد لاحق من الله تعالى، وبه قال صدر الإسلام أبو اليسر رحمه الله، واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بحجج:
الحجة الأولى: أن القربة ما عرفت قربة إلا بوقتها، وإذا فاتت عن وقتها لا يعرف لها مثل إلا بنص، وكيف يثبت لها مثل بطريق القياس ـ كما قال به الغير ـ وقد ذهب وصف شرف الوقت؟
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1188