اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

قَالَ عَامَّتُهُمُ: إِنَّهُ يَجِبُ بِذَلِكَ السَّبَبِ

الحجة الثانية: أن الواجب بالأمر أداء العبادة، ولا مدخل للرأي في معرفتها، وإنما تعرف بالنص، فإذا كان الأمر مقيداً بوقت صار كون المأمور به عبادة مقيداً به أيضاً، ضرورة توقفه على الأمر، وإذا كان كذلك لا يكون الفعل في وقت آخر عبادة بهذا الأمر لعدم دخوله تحت الأمر، وإذا لم يتناوله الأمر احتاج إلى أمر آخر ضرورة، ألا ترى أن من قال لغيره: افعل كذا يوم الجمعة لا يتناول هذا الأمر ما عدا يوم الجمعة بحكم الصيغة، فهكذا ههنا.
الحجة الثالثة: أن القضاء إنما وجب بالنص وهو قوله تعالى في حق الصيام: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فيكون واجباً بسبب جديد لا بالسبب الذي أوجب الأداء، وكذا الصلاة بحديث من نام عن صلاة أو نسيها إلخ لا بالنص الذي أوجب الأداء.
المذهب الثاني: ذهب جمهور الحنفية وهو معنى قول المصنف رحمه الله قال عامتهم والمحققون منهم، كالقاضي الإمام أبي زيد الدبوسي، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي رحمهم الله إلى إنه أي القضاء يجب بذلك السبب أي السبب السابق الذي أوجب الأداء، وهو مذهب المصنف رحمه الله أيضاً
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1188