اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

«الظاهر» وَهُوَ مَا ظَهَرَ المرادُ بِنَفْسِ الصِّيْغَةِ

القسم الثاني في وجوه البيان الظاهر تعريفه: الظاهر: وهو ما ظهر المراد بنفس الصيغة احترز به عن الخفي والمشكل، فإن ظهور معناهما ليس بنفس الصيغة، بل لأمر آخر. وقيل في تعريفه: «هو ما يُعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل».
حكم الظاهر: وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه، واتضح على سبيل القطع عند عامة المتأخرين، ويثبت به الحدود والكفارات. وهذا إذا كان من قبيل الظاهر «الخاص» فإنه لا خلاف في قطعيته، بمعنى عدم الاحتمال الناشيء عن دليل، وأما إذا كان من قبيل الظاهر «العام» فهو محل اختلاف.
مثال الظاهر: حِلّ البيع وحرمة الربا في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا. فإنه ظاهر فيهما لا يحتاج إلى تأمل. ومن الظواهر أيضاً: مطلق صيغة الأمر، فإنه ظاهر في الوجوب، إلا إذا دل الدليل على خلافه
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1188