المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
أقسام الأداء والقضاء في حقوق العباد وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد، فتسليم عين العبد المغصوب أداء كامل، وردُّهُ مشغولاً بالدَّيْنِ والجنايةِ - بسبب كَانَ في يد الغاصب - أداء قاصر. وإذا أمهر عبد الغير، ثمَّ اشتراهُ كانَ تسليمه أداءً، حتى تجبر على القبولِ يُشْبِهُ القضاءَ مِنْ حَيْثُ إنه مملوكه قبل
أقسام الأداء والقضاء في حقوق العباد وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد كما تتحقق في حقوق الله.
الأداء الكامل: هو تسليم عين ما وجب في الذمة أصلاً ووصفاً فتسليم عين العبد المغصوب أداء كامل إذا كان على الوصف الذي ورد عليه الغصب، لأنه أدى ما عليه أصلاً ووصفاً.
الأداء القاصر: هو تسليم عين ما وجب في الذمة أصلاً، لا وصفاً فـ رده أي رد العبد المغصوب مشغولاً بالدين بأن استهلك المغصوب في يده مال إنسان تعلق الضمان برقبته أو الجناية بسبب كان في يد الغاصب) بأن جنى العبد في يد الغاصب جناية يستحق بها رقبته أو طرفه، فرده الغاصب مشغولاً بها أداء قاصر.
الأداء الشبيه بالقضاء: و كما (إذا أمهر عبد الغير، ثم اشتراه، كان تسليمه أداء) لأنه سلّم إليها عين ما وجب عليه بالتسمية حتى تجبر على القبول هذا متفرع على كونه أداء لأنه عين المسمى (يشبه القضاء من حيث إنه مملوكه قبل
أقسام الأداء والقضاء في حقوق العباد وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد كما تتحقق في حقوق الله.
الأداء الكامل: هو تسليم عين ما وجب في الذمة أصلاً ووصفاً فتسليم عين العبد المغصوب أداء كامل إذا كان على الوصف الذي ورد عليه الغصب، لأنه أدى ما عليه أصلاً ووصفاً.
الأداء القاصر: هو تسليم عين ما وجب في الذمة أصلاً، لا وصفاً فـ رده أي رد العبد المغصوب مشغولاً بالدين بأن استهلك المغصوب في يده مال إنسان تعلق الضمان برقبته أو الجناية بسبب كان في يد الغاصب) بأن جنى العبد في يد الغاصب جناية يستحق بها رقبته أو طرفه، فرده الغاصب مشغولاً بها أداء قاصر.
الأداء الشبيه بالقضاء: و كما (إذا أمهر عبد الغير، ثم اشتراه، كان تسليمه أداء) لأنه سلّم إليها عين ما وجب عليه بالتسمية حتى تجبر على القبول هذا متفرع على كونه أداء لأنه عين المسمى (يشبه القضاء من حيث إنه مملوكه قبل