المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
التسليم، حتى ينفذ إعتاقه دون إعتاقها
التسليم فإن تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعاً وحكماً، وسيأتي الدليل عليه.
حتى ينفذ إعتاقه دون إعتاقها هذا متفرع على كونه شبيهاً بالقضاء. والمعنى: أن الزوج يملك التصرف في العبد بالإعتاق والكتابة والبيع والهبة قبل تسليمه إلى الزوجة؛ لأنها تصرفات صادفت ملك نفسه.
والدليل على أن تبدل الملك بمنزلة تبديل العين: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني تصدقت على أبي بجارية، وإنها ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.
والدليل عليه أيضاً أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور بلحم، فقُرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: «ألم أر برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تُصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: «هو عليها صدقة، ولنا هدية فجعل اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين. ولأن بتبديل الوصف يتغير حكم العين حساً وشرعاً، وذلك مثل الخمر إذا تخللت، تغير حكمها الحسي من الحرارة إلى البرودة، ومن الإسكار إلى
التسليم فإن تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعاً وحكماً، وسيأتي الدليل عليه.
حتى ينفذ إعتاقه دون إعتاقها هذا متفرع على كونه شبيهاً بالقضاء. والمعنى: أن الزوج يملك التصرف في العبد بالإعتاق والكتابة والبيع والهبة قبل تسليمه إلى الزوجة؛ لأنها تصرفات صادفت ملك نفسه.
والدليل على أن تبدل الملك بمنزلة تبديل العين: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني تصدقت على أبي بجارية، وإنها ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.
والدليل عليه أيضاً أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور بلحم، فقُرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: «ألم أر برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تُصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: «هو عليها صدقة، ولنا هدية فجعل اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين. ولأن بتبديل الوصف يتغير حكم العين حساً وشرعاً، وذلك مثل الخمر إذا تخللت، تغير حكمها الحسي من الحرارة إلى البرودة، ومن الإسكار إلى