المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
فلم يكن البقاء مفتقرا الى دوام شروط الوجوب
النصاب الصدقة، وملك النصاب لم يثبت بالنص، وإنما ثبت ضرورة وجوب الإغناء كما ذكرنا.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الشرط في صدقة الفطر أن يملك من وجبت عليه صاعاً فاضلاً من قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته.
دليل الحنفية: استدل الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من اشتراط اليسار في صدقة الفطر بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وقُدَّرَ بالنصاب.
قال صاحب الهداية: وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله: تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله. وقُدّر اليسار بالنصاب لتقدير الغنى في الشرع به. اهـ. فلم يكن البقاء مفتقراً إلى دوام شرط الوجوب أي لم يكن بقاء هذه القدرة وهي النصاب هنا شرطاً لدوام الواجب، لأنها شرط محض. قال العلامة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر المختار: حتى لو هلك بعد فجر يوم النحر لا تسقط الفطرة
النصاب الصدقة، وملك النصاب لم يثبت بالنص، وإنما ثبت ضرورة وجوب الإغناء كما ذكرنا.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الشرط في صدقة الفطر أن يملك من وجبت عليه صاعاً فاضلاً من قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته.
دليل الحنفية: استدل الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من اشتراط اليسار في صدقة الفطر بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وقُدَّرَ بالنصاب.
قال صاحب الهداية: وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله: تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله. وقُدّر اليسار بالنصاب لتقدير الغنى في الشرع به. اهـ. فلم يكن البقاء مفتقراً إلى دوام شرط الوجوب أي لم يكن بقاء هذه القدرة وهي النصاب هنا شرطاً لدوام الواجب، لأنها شرط محض. قال العلامة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر المختار: حتى لو هلك بعد فجر يوم النحر لا تسقط الفطرة