المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
الفصل الرابع
النهي
النهي: اعلم أن النهي ضد الأمر، فالنهي: ترك الفعل، كما أن الأمر طلب الفعل. والنهي: يقتضي قبح المنهي عنه شرعاً، كما أن الأمر يقتضي حسن المأمور به شرعاً، والكلام في النهي من حيثيات متعددة.
أما من حيث اقتناصه بالحد: فالنهي لغة: «المنع» ومنه النهى للعقول؛ لأنها تنهى عن القبيح. فصيغة النهي لبيان أن الفعل المنهي عنه ينبغي أن لا يكون. واصطلاحاً: «هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه» فهو لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه، مع بقاء اختيار المخاطب فيه.
هذا من حيث الحد: وأما من حيث الصيغة: فإن صيغة النهي وإن كانت مترددة بين التحريم والكراهة وغير ذلك
النهي
النهي: اعلم أن النهي ضد الأمر، فالنهي: ترك الفعل، كما أن الأمر طلب الفعل. والنهي: يقتضي قبح المنهي عنه شرعاً، كما أن الأمر يقتضي حسن المأمور به شرعاً، والكلام في النهي من حيثيات متعددة.
أما من حيث اقتناصه بالحد: فالنهي لغة: «المنع» ومنه النهى للعقول؛ لأنها تنهى عن القبيح. فصيغة النهي لبيان أن الفعل المنهي عنه ينبغي أن لا يكون. واصطلاحاً: «هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه» فهو لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه، مع بقاء اختيار المخاطب فيه.
هذا من حيث الحد: وأما من حيث الصيغة: فإن صيغة النهي وإن كانت مترددة بين التحريم والكراهة وغير ذلك