اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

فهي مجاز في غير التحريم والكراهة بالاتفاق، قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه.
وذكر في «الأم»: أصل النهي أن كل ما نهى الله عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهي عنه لمعنى غير التحريم. اهـ بقي الكلام في أن صيغة النهي حقيقة في التحريم دون الكراهة، أم على العكس، أم مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، أم الوقف.
والقول المختار في ذلك كله أنها حقيقة في التحريم، هذا من حيث الصيغة.
وأما من حيث الموجب: فموجب النهي عند الجمهور: وجوب الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه.
وأما من حيث الحكم: فحكم النهي: ضرورة الفعل المنهي عنه حراماً، وثبوت الحرمة فيه، فإن النهي والتحريم واحد، وموجب التحريم هو الحرمة.
وأما من حيث المقتضي: فإن النهي يقتضي قبح المنهي عنه شرعاً؛ لأن الحكيم لا ينهى عن
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1188